مادةmadda
مرسوم رقم 2.85.543

مرسوم رقم 2.85.543 بتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)

مرسوم بتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.89.587 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990)؛ الجريدة الرسمية عدد 4029 ، بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990)، ص 103.
  2. المرسوم ر قم 2.88.484 ، صادر في 2 محرم 1409 (16 أغسطس 1988)؛ الجريدة الرسمية عدد 3955 بتاريخ 3 محرم 1409 (17 أغسطس 1988)، ص 797.
نص تمهيدي

الوزير الاول، بناء على القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

المادة 1

يجب على المقاولات المعنية أن تودع لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية مقابل ايصال عشرين نسخة من برامج الاستثمار المزمع انجازها ومن قوائم معدات التجهيز المتعلقة بها، ويكون ذلك كله محررا وفق نموذج تضعه الوزارة المذكورة.

يتعين على الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع المشاريع السالفة الذكر المثبت بواصل:

  1. أ)اما أن يوجه نسخة من مشروع الاستثمار مذيلة بعبارة مطابق الى:
  2. –الوزير الأول؛
  3. –المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
  4. –الإدارات والهيئات المتدخلة في منح المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
  5. ب)واما أن يرجع الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم الوثائق المودعة مذيلة بعبارة "غير مطابق ".

ويجب أن يبرر ارجاع كل ملف وأن يشعر بذلك الوزير الأول والإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ أعلاه.

المادة 2

يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ من المادة الأولى أعلاه أن تمنح المنافع المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 عن كل مشروع استثمار يعتبر حاصلا على شهادة بالمطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الأثر المترتب على سكوت الإدارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

وتمنح المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بناء على طلب المستثمر وبعد تقديم نسخة من مشروع الاستثمار المعني بالأمر ووصل ايداعه لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية.

المادة 3

يجب أن يكون كل تغيير يدخل على برنامج للاستثمار سبق ايداعه أو صرح بأنه مطابق لما يفرضه القانون أو على قائمة معدات التجهيز الملحقة به محل ايداع جديد وفق الشروط المقررة في المادة الأولى أعلاه.

غير أنه يسمح بتغيير مبلغ برنامج الاستثمار الآنف الذكر بنسبة لا تجاوز 10 %، على أن تودع المقاولة مقابل ايصال لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية 20 نسخة من الوثائق المتعلقة بالتغييرات المدخلة على برنامج الاستثمار الذي سبق ايداعه.

المادة 4

يجب على المقاولات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه، اذا رغبت في ابرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه برنامج الاستثمار الذي تعتزم انجازه وقائمة التجهيزات المتعلقة به.

ويجب على الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية أن يقوم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المذكورة:

  1. أ)اما بارجاعها الى المقاولة مذيلة بعبارة «غير مطابق»، ويتعين أن يبرر هذا القرار وأن يشعر به الوزير الأول؛
  2. ب)واما بتوجيهها إلى لجنة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، مصحوبة بمقترحاته فيما يتعلق بالمنافع التي يمكن منحها للمقاولة من جهة وبالشروط التقنية والمالية والاقتصادية المتعلقة بانجاز واستغلال الاستثمار الذي تنوي المقاولة تحقيقه من جهة أخرى.

المادة 5

تحدث لدى الوزير الاول لجنة للاتفاقيات تتولى بحث الملفات المعروضة عليها وتوجه نتيجة أعمالها الى الوزارة المكلفة بالصيد البحرى والملاحة التجارية التي تضع مشروع الاتفاقية على أساس ما انتهت اليه اللجنة.

وفي حالة موافقة المقاولة على ذلك يوقع الاتفاقية الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية من جهة والمقاولة من جهة أخرى.

وفي حالة العكس يبت الوزير الأول في مشروع الاتفاقية بصورة نهائية.

المادة 6

تتحمل الدولة جزء الفائدة المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 فيما يخص القروض الممنوحة من قبل مؤسسات الائتمان التي تكون معتمدة من وزير المالية.

وتحدد شروط وكيفية دفع المبالغ التي تتحملها الدولة الى هذه المؤسسات في اتفاقية تبرم بنيها وبين وزير المالية.

المادة 7

التجهيزات التي يمكن أن تتيح الحصول على مكافأة التحديث وفق أحكام الفصل 23 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 هي:

  1. –تعويض محرك السفينة بمحرك جديد، ويحدد الحد الادنى بـ:
  2. –40 حصانا بخاريا فيما يتعلق بسفن الصيد المزودة بحبال تحتوي على صنارات (palangriers)
  3. –150 حصانا بخاريا فيما يتعلق بالقوارب وسفن صيد السردين؛
  4. –التجهيزات الجديدة لاستكشاف الاسماك مثل أجهزة «سونار» والمسابير فوق الصوتية؛
  5. –الآلات المعدة لصنع الثلج على متن السفن؛
  6. –التجهيزات الجديدة للتبريد المستقل؛
  7. –التجهيزات الجديدة للاتصال اللاسلكي على متن السفن؛
  8. –التجهيزات أو الاجهزة الخاصة التي تمكن من الاقتصاد في استهلاك الطاقة على متن السفن.

المادة 8

تسلم الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية شهادة تثبت أن السفينة قابلة تقنيا لعمليات التحديث.

المادة 9

تصرف المكافآت المشار اليها في الفصول 23 و 24 و 25 من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه بناء على مقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من لجنة محدثة لدى الوزير الأول.

المادة 10

تودع لدى الوزارة المكلفة بالصناعة وفق أحكام المادة 9 أعلاه طلبات صرف المكافأة المنصوص عليها في الفصل 25 من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه فيما يتعلق بالمقاولات التي تقوم بصنع أو اصلاح السفن.

المادة 11

منسوخة

(نسخت).

المادة 12

تصرف المكافأة على التحديث المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون رقم 21.82 الآنف الذكر بعد انجاز عملية التحديث ومعاينة السلطة البحرية المحلية لذلك.

المادة 13

تدفع المكافأة على الهدم لحساب المستثمر مباشرة الى الورش الذي يقوم بصنع السفينة البديلة بعد معاينة السلطة البحرية المحلية لوضع صالب السفينة.

ويحسب مبلغ المكافأة المذكورة باعتبار الثمن المتوسط للسعة الاجمالية للسفينة الجديدة التي تكون لها نفس المميزات المتوافرة في السفينة التي تم هدمها.

المادة 14

يجب أن يدرج مبلغ المكافآت في باب الخصوم من موازنة المقاولة وأن يستهلك وفق النظام المعمول به في ميدان الضرائب.

المادة 15

التاريخ الواجب اعتماده لتحديد عمر السفينة هو تاريخ مغربتها.

المادة 16

يجب أن يقدم التقرير عن انجاز برنامج الاستثمار المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون رقم 21.82 المشار إليه أعلاه وفق نموذج تحدده الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية لهذا الغرض.

وتوجه نسخة من التقرير المذكور الى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية.

المادة 17

للوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية:

  1. –تمديد الاجل المحدد في الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه؛
  2. –السماح بالتنازل للغير عن السفينة قبل انتهاء المدة المحددة في الفصل 7 من القانون رقم 21.82 الآنف الذكر.

المادة 18

للوزير المكلف بالمالية أن يقرر:

  1. –سقوط الحق في الاعفاءات المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 21.82 المشار إليه أعلاه بعد استطلاع رأى الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
  2. –سحب المنافع المخولة للمقاولات وفقا للفصل 8 من القانون رقم 21.82 المذكور، وذلك بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية والامر، ان اقتضى الحال، بدفع الرسوم والضرائب التي كان من الواجب اداؤها والمطالبة وفق الشروط المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 8 المشار اليه بإرجاع مبلغ الفائدة الذي تحملته الدولة والمكافآت الممنوحة.

المادة 19

تنسخ، مع مراعاة أحكام الفصل 30 من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه، جميع الاحكام المتعلقة بموضوع هذا المرسوم ولاسيما الاحكام الواردة في:

  1. –المرسوم رقم 2.73.413 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد شروط ايداع برامج الاستثمار وكيفية توجيهها لتطبيق تدابير التشجيع على الاستثمارات البحرية؛
  2. –المرسوم رقم 2.73.407 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد تركيب وكيفية تسيير اللجنة المنصوص عليها في الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.73.410 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات البحرية واجراءات صرف المكافآت على التجهيز والمكافآت الانتقائية.

المادة 20

يسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1406 (18 أغسطس 1986).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الامضاء: بنسالم الصميلي.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.