الباب الثاني: ايداع الاتفاقيات وابرامها
المادة 5
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1تحدث لدى الوزير الاول لجنة للاتفاقيات تتولى بحث الملفات المعروضة عليها وتوجه نتيجة أعمالها الى الوزارة المكلفة بالصيد البحرى والملاحة التجارية التي تضع مشروع الاتفاقية على أساس ما انتهت اليه اللجنة.
ف 2وفي حالة موافقة المقاولة على ذلك يوقع الاتفاقية الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية من جهة والمقاولة من جهة أخرى.
ف 3وفي حالة العكس يبت الوزير الأول في مشروع الاتفاقية بصورة نهائية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma
الباب الثاني: ايداع الاتفاقيات وابرامها
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يجب على المقاولات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه، اذا رغبت في ابرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المقررة في الفقر
- المادة 5تحدث لدى الوزير الاول لجنة للاتفاقيات تتولى بحث الملفات المعروضة عليها وتوجه نتيجة أعمالها الى الوزارة المكلفة بالصيد البحرى والملاحة التجارية التي تضع مشروع ال