الباب الأول: ايداع برامج الاستثمار والتصريح بالمطابقة
المادة 1
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يجب على المقاولات المعنية أن تودع لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية مقابل ايصال عشرين نسخة من برامج الاستثمار المزمع انجازها ومن قوائم معدات التجهيز المتعلقة بها، ويكون ذلك كله محررا وفق نموذج تضعه الوزارة المذكورة.
ف 2يتعين على الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع المشاريع السالفة الذكر المثبت بواصل:
- أ)اما أن يوجه نسخة من مشروع الاستثمار مذيلة بعبارة مطابق الى:
- –الوزير الأول؛
- –المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –الإدارات والهيئات المتدخلة في منح المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
- ب)واما أن يرجع الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم الوثائق المودعة مذيلة بعبارة "غير مطابق ".
ف 3ويجب أن يبرر ارجاع كل ملف وأن يشعر بذلك الوزير الأول والإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma
الباب الأول: ايداع برامج الاستثمار والتصريح بالمطابقة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يجب على المقاولات المعنية أن تودع لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية مقابل ايصال عشرين نسخة من برامج الاستثمار المزمع انجازها ومن قوائم معدات ا
- المادة 2يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ من المادة الأولى أعلاه أن تمنح المنافع المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 عن كل مشروع استثم
- المادة 3يجب أن يكون كل تغيير يدخل على برنامج للاستثمار سبق ايداعه أو صرح بأنه مطابق لما يفرضه القانون أو على قائمة معدات التجهيز الملحقة به محل ايداع جديد وفق الشروط ال