مادةmadda
FR

ف 1يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ من المادة الأولى أعلاه أن تمنح المنافع المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 عن كل مشروع استثمار يعتبر حاصلا على شهادة بالمطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الأثر المترتب على سكوت الإدارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

ف 2وتمنح المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بناء على طلب المستثمر وبعد تقديم نسخة من مشروع الاستثمار المعني بالأمر ووصل ايداعه لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: ايداع برامج الاستثمار والتصريح بالمطابقة

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يجب على المقاولات المعنية أن تودع لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية مقابل ايصال عشرين نسخة من برامج الاستثمار المزمع انجازها ومن قوائم معدات ا
  2. المادة 2يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ من المادة الأولى أعلاه أن تمنح المنافع المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 عن كل مشروع استثم
  3. المادة 3يجب أن يكون كل تغيير يدخل على برنامج للاستثمار سبق ايداعه أو صرح بأنه مطابق لما يفرضه القانون أو على قائمة معدات التجهيز الملحقة به محل ايداع جديد وفق الشروط ال
فهرس النص كاملا · 20 مادة