الباب الأول: ايداع برامج الاستثمار والتصريح بالمطابقة
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يجب أن يكون كل تغيير يدخل على برنامج للاستثمار سبق ايداعه أو صرح بأنه مطابق لما يفرضه القانون أو على قائمة معدات التجهيز الملحقة به محل ايداع جديد وفق الشروط المقررة في المادة الأولى أعلاه.
ف 2غير أنه يسمح بتغيير مبلغ برنامج الاستثمار الآنف الذكر بنسبة لا تجاوز 10 %، على أن تودع المقاولة مقابل ايصال لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية 20 نسخة من الوثائق المتعلقة بالتغييرات المدخلة على برنامج الاستثمار الذي سبق ايداعه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma
الباب الأول: ايداع برامج الاستثمار والتصريح بالمطابقة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يجب على المقاولات المعنية أن تودع لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية مقابل ايصال عشرين نسخة من برامج الاستثمار المزمع انجازها ومن قوائم معدات ا
- المادة 2يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ من المادة الأولى أعلاه أن تمنح المنافع المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 عن كل مشروع استثم
- المادة 3يجب أن يكون كل تغيير يدخل على برنامج للاستثمار سبق ايداعه أو صرح بأنه مطابق لما يفرضه القانون أو على قائمة معدات التجهيز الملحقة به محل ايداع جديد وفق الشروط ال