الباب الثاني: ايداع الاتفاقيات وابرامها
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يجب على المقاولات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه، اذا رغبت في ابرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه برنامج الاستثمار الذي تعتزم انجازه وقائمة التجهيزات المتعلقة به.
ف 2ويجب على الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية أن يقوم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المذكورة:
- أ)اما بارجاعها الى المقاولة مذيلة بعبارة «غير مطابق»، ويتعين أن يبرر هذا القرار وأن يشعر به الوزير الأول؛
- ب)واما بتوجيهها إلى لجنة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، مصحوبة بمقترحاته فيما يتعلق بالمنافع التي يمكن منحها للمقاولة من جهة وبالشروط التقنية والمالية والاقتصادية المتعلقة بانجاز واستغلال الاستثمار الذي تنوي المقاولة تحقيقه من جهة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma
الباب الثاني: ايداع الاتفاقيات وابرامها
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يجب على المقاولات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 21.82 المشار اليه أعلاه، اذا رغبت في ابرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المقررة في الفقر
- المادة 5تحدث لدى الوزير الاول لجنة للاتفاقيات تتولى بحث الملفات المعروضة عليها وتوجه نتيجة أعمالها الى الوزارة المكلفة بالصيد البحرى والملاحة التجارية التي تضع مشروع ال