مادة madda
FR

ف 1تتحمل الدولة جزء الفائدة المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.82 فيما يخص القروض الممنوحة من قبل مؤسسات الائتمان التي تكون معتمدة من وزير المالية.

ف 2وتحدد شروط وكيفية دفع المبالغ التي تتحملها الدولة الى هذه المؤسسات في اتفاقية تبرم بنيها وبين وزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة