المادة الاولى
يحدد فيما يلي عدد اللجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.76.503 الصادر في 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976):
- –لجنة التغذية والزراعة؛
- –لجنة الموارد الطبيعية والطاقة؛
- –لجنة الصحة والسكان؛
- –لجنة المؤسسات البشرية والاتصالات والبيئة؛
- –لجنة الصناعة وسلع التجهيز والتكنولوجيا.
طريقة الإحالةالمادة الاولى من مرسوم رقم 2.85.602 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.602 يحدد بموجبه عدد اللجان التقنية المتخصصة بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني وتأليفها وكيفية تسييرها
المادة الاولى – المادة السادسة- المادة الاولىيحدد فيما يلي عدد اللجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.76.503 الصادر في 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976):
- المادة الثانيةتتألف هذه اللجان من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة الثالثةيترأس كل لجنة من اللجان المشار اليها أعلاه مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني.
- المادة الرابعةيمكن أن يدعو الرئيس لحضور اجتماعات اللجان كل شخص من ذوي الأهلية.
- المادة الخامسةتجتمع كل لجنة تقنية متخصصة على حدة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الاقل كل ثلاثة أشهر.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التربية الوطنية.