المادة الثانية
تتألف هذه اللجان من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- 1-لجنة التغذية والزراعة:
- –مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –مدير تربية المواشي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –مدير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة؛
- –مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –مدير المحافظة على النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- –مدير معهد الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –رئيس شعبة العلوم الإنسانية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –رئيس شعبة التكنولوجية والاقتصاد الغذائي والتغذية البشرية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –رئيس شعبة الزراعة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –رئيس شعبة البيطرة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –المسؤول عن الابحاث في علوم التربية والبيئة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- –رئيس مختبر النباتات والبيئة النباتية بالمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس.
- 2-لجنة الموارد الطبيعية والطاقة:
- –مدير الجيولوجيا بوزارة الطاقة والمعادن؛
- –مدير الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –مدير المياه والغابات والمحافظة على التربة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة؛
- –رئيس شعبة الهندسة المعدنية بالمدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –المسؤول عن الانتاج والنقل بالمكتب الوطني للكهرباء؛
- –المسؤول عن مركز الدراسات والابحاث الفوسفاطية بالمكتب الشريف للفوسفاط؛
- –رئيس شعبة المعادن بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية؛
- –رئيس شعبة علوم الأرض بكلية العلوم بالرباط؛
- –رئيس قسم الجيولوجيا المعدنية بالمكتب الوطني للأبحاث والمساهمات المعدنية؛
- –رئيس قسم الاستغلال النفطي بالمكتب الوطني للأبحاث والاستغلالات النفطية؛
- –رئيس قسم علم الحيوانات والبيئة الحيوانية بالمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس؛
- 3-لجنة الصحة والسكان:
- –رئيس مركز الدراسات والابحاث الديمغرافية؛
- –رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العمومية؛
- –رئيس قسم السكان وزارة الصحة العمومية؛
- –رئيس شعبة علم التسمم والفيزياء والكيمياء بالمعهد الصحي الوطني؛
- –رئيس شعبة علم الطفيليات بالمعهد الصحي الوطني؛
- –رئيس شعبة علم الجراثيم بالمعهد الصحي الوطني؛
- –مدير معهد باستور؛
- –رئيس شعبة الهندسة الصحية بالمدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –رئيس شعب التغذية البشرية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –رئيس شعبة الجغرافية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط؛
- –رئيس شعبة الفلسفة، علم الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الانسانية – الرباط؛
- –رئيس شعبة الجغرافية بالمعهد الجامعي للبحث العلمي؛
- –المسؤول عن المختبرات بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- 4-لجنة المؤسسات البشرية والاتصالات والبيئة:
- –المسؤول عن المواصلات بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات؛
- –مدير الجو بوزارة النقل؛
- –مدير النقل البري بوزارة النقل؛
- –مدير الطرق بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير هندسة المياه بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير المختبر العمومي للدراسات والتجارب بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير التعمير بوزارة الداخلية؛
- –مدير السكنى بوزارة السكنى؛
- –رئيس مصلحة فيزياء الكرة الارضية بالمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس؛
- –مدير اعداد التراب الوطني بوزارة الداخلية.
- 5-لجنة الصناعة سلع التجهيز والتكنولوجيا:
- –مدير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة؛
- –مدير مكتب التنمية الصناعية؛
- –مدير التجهيز القروي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالمدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –رئيس شعبة الفيزياء بكلية العلوم - الرباط؛
- –رئيس شعبة الكيمياء بكلية العلوم - الرباط؛
- –رئيس شعبة هندسة المياه والتجهيز بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –مدير المعهد المغربي للتغليف والتوظيف؛
- –رئيس شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق - الرباط؛
- –رئيس شعبة الالكترونيك والاتوماتيك بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.85.602 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.602 يحدد بموجبه عدد اللجان التقنية المتخصصة بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني وتأليفها وكيفية تسييرها
المادة الاولى – المادة السادسة- المادة الاولىيحدد فيما يلي عدد اللجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.76.503 الصادر في 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976):
- المادة الثانيةتتألف هذه اللجان من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة الثالثةيترأس كل لجنة من اللجان المشار اليها أعلاه مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني.
- المادة الرابعةيمكن أن يدعو الرئيس لحضور اجتماعات اللجان كل شخص من ذوي الأهلية.
- المادة الخامسةتجتمع كل لجنة تقنية متخصصة على حدة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الاقل كل ثلاثة أشهر.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التربية الوطنية.