مادة madda
FR

يمكن أن يدعو الرئيس لحضور اجتماعات اللجان كل شخص من ذوي الأهلية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.85.602 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.85.602 يحدد بموجبه عدد اللجان التقنية المتخصصة بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني وتأليفها وكيفية تسييرها

المادة الاولى – المادة السادسة
  1. المادة الاولىيحدد فيما يلي عدد اللجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.76.503 الصادر في 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976):
  2. المادة الثانيةتتألف هذه اللجان من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  3. المادة الثالثةيترأس كل لجنة من اللجان المشار اليها أعلاه مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني.
  4. المادة الرابعةيمكن أن يدعو الرئيس لحضور اجتماعات اللجان كل شخص من ذوي الأهلية.
  5. المادة الخامسةتجتمع كل لجنة تقنية متخصصة على حدة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الاقل كل ثلاثة أشهر.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التربية الوطنية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد