مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.92.964 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذو القعدة 1413 (19 ماي 1993)، ص 790.
نص تمهيدي
الوزير الاول، بعد الاطلاع على القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.98 بتاريخ 11 من ربيع الاول 1407 (14 نوفمبر 1986)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى المنعقد فى 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلى:
فهرس النص · 9 مواد
المادة 1
يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
ويجوز احداث ملحقات به فى مختلف جهات المملكة.
المادة 2
تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
المادة 3
يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –وزير المالية؛
- –وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية؛
- –وزير الداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالطاقة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –الوزير المكلف بالصناعة؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- –ثلاث شخصيات تختار لأهليتها في الميدانين العلمي والصناعي المرتبطين بالطاقة النووية، يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وإذا تعذر على السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.
ويحضر مدير التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الطاقة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويقوم مدير المركز بأعمال سكرتاريتها.
وللرئيس أن يدعو لحضور أعمال المجلس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.
المادة 4
يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- –قبل 31 ماى من كل سنة لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 أكتوبر من كل سنة لدراسة واقرار ميزانية المركز والبرنامج التقديرى للسنة المالية التالية.
ووفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه، يشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها أو يمثل فيها مالا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ المقررات باغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذى يكون فيه الرئيس.
المادة 5
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- –تحديد برامج اعمال المركز العلمية والتقنية وعملياته المالية؛
- –الاذن فى احداث كل ملحقة أو شركة وليدة للمركز؛
- –حصر الميزانية واجراءات التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –حصر الحسابات وتقرير تخصيص نتائجها؛
- –الموافقة على النظام الداخلى للمركز ولاسيما فيما يتعلق بالامن؛
- –اعداد النظام الاساسى لمستخدمى المركز واستصدار الموافقة عليه وفق الاجراءات المقررة فى النصوص التشريعية الجارى بها العمل فيما يخص مستخدمى المؤسسات العامة والموافقة على التعيين فى المناصب العليا.
وتثبت مداولات مجلس الادارة بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاصا يمسك بمقر المركز.
المادة 6
تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التقنية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتسوية القضايا التي يفوضها اليها المجلس.
وتقدم اللجنة التقنية بيانات عن اعمالها في كل اجتماع يعقده مجلس الادارة.
وتتألف اللجنة المذكورة بالاضافة الى رئيسها من:
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية أو ممثلها؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
- –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- –مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية؛
- –مدير المركز الوطني لتخطيط وتنسيق البحث العلمي والتقني؛
- –قيدوم كلية العلوم بالرباط؛
- –رئيس مصلحة الوقاية من الأشعة بوزارة الصحة العمومية؛
- –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وللرئيس أن يدعو لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.
ويحضر مدير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الطاقة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومدير المركز والكاتب العام به اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، ويقوم الكاتب العام بأعمال سكرتاريتها.
المادة 7
يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
ووفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه، يمكن ان يفوض مجلس الادارة أو اللجنة التقنية الى المدير تسوية قضايا معينة.
وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة واللجنة التقنية ان اقتضى الحال ذلك، ويسير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن فى مباشرة جميع التصرفات او العمليات المتعلقة باغراضه. ويمثل المركز ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويمثل المركز فى المحاكم، لكن لا يجوز له اقامة دعوى قضائية الا باذن من مجلس الادارة، ويعين المستخدمين وفقا لاحكام النصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
وللمدير، بوصف كونه آمرا بقبض الموارد وصرف النفقات، ان يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات. ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها، ويثبت نفقات المركز وموارده.
المادة 8
تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة عنها بتعاون مع المصالح المكلفة بالوقاية من الاشعة التابعة لوزارة الصحة العمومية.
المادة 9
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى 18 من جمادى الاولى 1407 (19 يناير 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقى.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: محمد فتاح.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.