مادة madda
FR

ف 1يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.

ف 2ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  2. –وزير المالية؛
  3. –وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية؛
  4. –وزير الداخلية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
  6. –وزير الصحة العمومية؛
  7. –الوزير المكلف بالطاقة؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
  9. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  10. –الوزير المكلف بالصناعة؛
  11. –الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
  12. –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
  13. –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
  14. –ثلاث شخصيات تختار لأهليتها في الميدانين العلمي والصناعي المرتبطين بالطاقة النووية، يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ف 3وإذا تعذر على السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.

ف 4ويحضر مدير التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الطاقة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويقوم مدير المركز بأعمال سكرتاريتها.

ف 5وللرئيس أن يدعو لحضور أعمال المجلس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
  2. المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
  3. المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
  4. المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
  5. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
  6. المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
  7. المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
  8. المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
  9. المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد