المادة 4
من مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 1993
ف 1يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- –قبل 31 ماى من كل سنة لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 أكتوبر من كل سنة لدراسة واقرار ميزانية المركز والبرنامج التقديرى للسنة المالية التالية.
ف 2ووفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه، يشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها أو يمثل فيها مالا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ المقررات باغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذى يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
- المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
- المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
- المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
- المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
- المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
- المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.