المادة 7
من مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
ف 1يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
ف 2ووفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه، يمكن ان يفوض مجلس الادارة أو اللجنة التقنية الى المدير تسوية قضايا معينة.
ف 3وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة واللجنة التقنية ان اقتضى الحال ذلك، ويسير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن فى مباشرة جميع التصرفات او العمليات المتعلقة باغراضه. ويمثل المركز ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويمثل المركز فى المحاكم، لكن لا يجوز له اقامة دعوى قضائية الا باذن من مجلس الادارة، ويعين المستخدمين وفقا لاحكام النصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
ف 4وللمدير، بوصف كونه آمرا بقبض الموارد وصرف النفقات، ان يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات. ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها، ويثبت نفقات المركز وموارده.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
- المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
- المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
- المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
- المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
- المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
- المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.