المادة 1
من مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 1993
ف 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
ف 2ويجوز احداث ملحقات به فى مختلف جهات المملكة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
- المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
- المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
- المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
- المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
- المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
- المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.