المادة 5
من مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 1993
ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
ف 2ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- –تحديد برامج اعمال المركز العلمية والتقنية وعملياته المالية؛
- –الاذن فى احداث كل ملحقة أو شركة وليدة للمركز؛
- –حصر الميزانية واجراءات التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –حصر الحسابات وتقرير تخصيص نتائجها؛
- –الموافقة على النظام الداخلى للمركز ولاسيما فيما يتعلق بالامن؛
- –اعداد النظام الاساسى لمستخدمى المركز واستصدار الموافقة عليه وفق الاجراءات المقررة فى النصوص التشريعية الجارى بها العمل فيما يخص مستخدمى المؤسسات العامة والموافقة على التعيين فى المناصب العليا.
ف 3وتثبت مداولات مجلس الادارة بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاصا يمسك بمقر المركز.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
- المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
- المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
- المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
- المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
- المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
- المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.