مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.

ف 2ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. –تحديد برامج اعمال المركز العلمية والتقنية وعملياته المالية؛
  2. –الاذن فى احداث كل ملحقة أو شركة وليدة للمركز؛
  3. –حصر الميزانية واجراءات التمويل ونظام الاستهلاك؛
  4. –حصر الحسابات وتقرير تخصيص نتائجها؛
  5. –الموافقة على النظام الداخلى للمركز ولاسيما فيما يتعلق بالامن؛
  6. –اعداد النظام الاساسى لمستخدمى المركز واستصدار الموافقة عليه وفق الاجراءات المقررة فى النصوص التشريعية الجارى بها العمل فيما يخص مستخدمى المؤسسات العامة والموافقة على التعيين فى المناصب العليا.

ف 3وتثبت مداولات مجلس الادارة بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاصا يمسك بمقر المركز.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
  2. المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
  3. المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
  4. المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
  5. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
  6. المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
  7. المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
  8. المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
  9. المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد