المادة 6
من مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
ف 1تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التقنية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتسوية القضايا التي يفوضها اليها المجلس.
ف 2وتقدم اللجنة التقنية بيانات عن اعمالها في كل اجتماع يعقده مجلس الادارة.
ف 3وتتألف اللجنة المذكورة بالاضافة الى رئيسها من:
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية أو ممثلها؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
- –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- –مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية؛
- –مدير المركز الوطني لتخطيط وتنسيق البحث العلمي والتقني؛
- –قيدوم كلية العلوم بالرباط؛
- –رئيس مصلحة الوقاية من الأشعة بوزارة الصحة العمومية؛
- –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
ف 4وللرئيس أن يدعو لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.
ف 5ويحضر مدير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الطاقة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومدير المركز والكاتب العام به اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، ويقوم الكاتب العام بأعمال سكرتاريتها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يكون مقر المركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط.
- المادة 2تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى و
- المادة 3يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز الى ذلك مرتين على الاقل فى السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لادارة المركز.
- المادة 6تناط بلجنة تقنية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهمة القيام، في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، بتتبع أعمال المركز التق
- المادة 7يدير المركز مدير يستعين بكاتب عام، ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل.
- المادة 8تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 17.83 المشار اليه أعلاه يعهد الى المركز بمهمة القيام لفائدة مستخدمى المواد الاشعاعية بجمع وخزن النفايات الناتجة
- المادة 9يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.