مادة madda
FR
الجزء الثاني: اللجان الإقليمية للتكوين المهنيالباب الأول: تشكيل اللجان الإقليمية للتكوين المهني

المادة الحادية عشرة

من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني

ف 1يترأس والي أو عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم اللجنة الإقليمية للتكوين المهني، وتتكون هذه اللجنة من:

  1. –الممثل المحلي للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  2. –المندوبين المحليين للوزارات والهيئات المكونة؛
  3. –ممثلي المجالس والجماعات المنتخبة؛
  4. –ممثلي الغرف المهنية؛
  5. –ممثلي هيئات أصحاب العمل؛
  6. –ممثل عن الشغالين المنتمين إلى المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الإقليمي؛
  7. –مديري مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام بالإقليم؛
  8. –ممثل عن هيئة قطاع التكوين المهني الخاص بالإقليم؛
  9. –رئيس المجلس الإقليمي للإتقان؛
  10. –النائب الإقليمي لوزارة التشغيل.

ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أعمال هذه اللجنة كل شخص يمكن أن يفيدها بخبراته.

طريقة الإحالةالمادة الحادية عشرة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة