الجزء الثاني: اللجان الإقليمية للتكوين المهنيالباب الأول: تشكيل اللجان الإقليمية للتكوين المهني
المادة الحادية عشرة
من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
ف 1يترأس والي أو عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم اللجنة الإقليمية للتكوين المهني، وتتكون هذه اللجنة من:
- –الممثل المحلي للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –المندوبين المحليين للوزارات والهيئات المكونة؛
- –ممثلي المجالس والجماعات المنتخبة؛
- –ممثلي الغرف المهنية؛
- –ممثلي هيئات أصحاب العمل؛
- –ممثل عن الشغالين المنتمين إلى المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الإقليمي؛
- –مديري مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام بالإقليم؛
- –ممثل عن هيئة قطاع التكوين المهني الخاص بالإقليم؛
- –رئيس المجلس الإقليمي للإتقان؛
- –النائب الإقليمي لوزارة التشغيل.
ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أعمال هذه اللجنة كل شخص يمكن أن يفيدها بخبراته.
طريقة الإحالةالمادة الحادية عشرة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma