مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.275

مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني

مرسوم بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.85.493 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة الأولى

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني جهاز استشاري تحت اسم «اللجنة الوطنية للتكوين المهني» يعمل إلى جانب السلطة المذكورة على:

  1. –اقتراح الإجراءات المناسبة لإنعاش أنشطة القطاعين العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص في ميدان التكوين المهني؛
  2. –اقتراح الأساليب الرامية إلى الملاءمة بين التكوين والتشغيل في ميدان التكوين المهني.

المادة الثانية

يرأس اللجنة الوطنية للتكوين المهني الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله.

وتتألف هذه اللجنة من:

  1. أ)مسؤولين سامين مكلفين بشؤون التكوين المهني في حدود ممثل واحد عن الإدارات التالية:
  2. –وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
  3. –وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
  4. –وزارة السكنى؛
  5. –وزارة السياحة؛
  6. –وزارة الخارجية والتعاون؛
  7. –وزارة الشبيبة والرياضة؛
  8. –وزارة الداخلية والإعلام؛
  9. –وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  10. –وزارة التربية الوطنية؛
  11. –وزارة الطاقة والمعادن؛
  12. –وزارة الصحة العمومية؛
  13. –وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  14. –وزارة البريد والمواصلات؛
  15. –وزارة النقل؛
  16. –وزارة المالية؛
  17. –وزارة التشغيل؛
  18. –الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية؛
  19. –الوزارة المكلفة بالتخطيط؛
  20. –وزارة العدل؛
  21. –وزارة الشؤون الثقافية؛
  22. –إدارة الدفاع الوطني؛
  23. –المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  24. –رئيس لجنة التربية الوطنية والتكوين المهني بمجلس النواب أو من ينوب عنه؛
  25. –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
  26. ب)ممثلين (2) عن أصحاب العمل المنظمين في هيئات أو جمعيات؛
  27. ج)ممثلين (2) عن الشغالين؛
  28. د)ممثلين (2) عن الغرف المهنية؛
  29. ه)ممثلين (2) عن قطاع التكوين الخاص؛
  30. و)أعضاء مكتب المجلس الوطني للإتقان.

ويمكن للرئيس ان يستدعي لحضور أشغال هذه اللجنة كل شخص أو هيئة يمكن أن يفيدها بخبراته في ميدان التكوين المهني.

المادة الثالثة

يعين ممثل رسمي ونائبه عن أصحاب العمل والغرف المهنية وقطاع التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني باقتراح من الهيئات التي تمثل هذه الفئات، كما يعين ممثل رسمي ونائبه عن الشغالين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.

المادة الرابعة

يقوم مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بمهمة الكتابة العامة للجنة الوطنية للتكوين المهني.

المادة الخامسة

تتمثل مهام اللجنة الوطنية للتكوين المهني فيما يلي:

  1. أ)اقتراح الاتجاهات الأولية لسياسة السلطات العمومية في قطاع التكوين المهني، حسب حاجيات وآفاق التشغيل وذلك بقصد خلق نشاطات تستهدف استعمال الموارد البشرية؛
  2. ب)اقتراح الاجراءات الضرورية قصد خلق وإنعاش وتنسيق ومراقبة جميع النشاطات العمومية والشبه العمومية والخاصة في مجال التكوين المهني؛
  3. ج)إبداء الرأي في التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة في مجال التكوين المهني؛
  4. د)إبداء الرأي في المشاريع المدرجة في مخططات التكوين، وخريطة التكوين المهني، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة فيهما.

المادة السادسة

تعقد اللجنة الوطنية للتكوين المهني اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال شهري مارس ونوفمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ التوصيات بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء.

المادة السابعة

يحضر الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني جدول أعمال الدورات.

ويقوم من أجل هذا بجمع المستندات الضرورية للأشغال وعلى وجه الخصوص التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية واللجان الإقليمية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين التاسعة (9) والعاشرة (10) من هذا المرسوم وكذا التقارير المتعلقة بنشاطات الوزارات في مجال التكوين المهني.

المادة الثامنة

يعرض الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني خلاصة خطة عمل كل القطاعات المكونة في دورة مارس ويقدم في دورة نوفمبر تقريرا عن وضعية التكوين المهني في البلاد يتضمن النشاطات التي قامت بها الجهات المعنية في ميدان التكوين المهني.

ويقوم الكاتب العام للجنة بالتنسيق بين نشاطات اللجان الإقليمية للتكوين المهني والسهر على تنفيذ وتتبع الاقتراحات والتوصيات طبقا لتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، كما يتكفل بنشر المعلومات المتعلقة بالتكوين المهني.

المادة التاسعة

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتكوين المهني تعيين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمعالجة بعض القضايا المرتبطة بالتكوين المهني.

المادة العاشرة

تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للتكوين المهني.

المادة الحادية عشرة

يترأس والي أو عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم اللجنة الإقليمية للتكوين المهني، وتتكون هذه اللجنة من:

  1. –الممثل المحلي للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  2. –المندوبين المحليين للوزارات والهيئات المكونة؛
  3. –ممثلي المجالس والجماعات المنتخبة؛
  4. –ممثلي الغرف المهنية؛
  5. –ممثلي هيئات أصحاب العمل؛
  6. –ممثل عن الشغالين المنتمين إلى المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الإقليمي؛
  7. –مديري مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام بالإقليم؛
  8. –ممثل عن هيئة قطاع التكوين المهني الخاص بالإقليم؛
  9. –رئيس المجلس الإقليمي للإتقان؛
  10. –النائب الإقليمي لوزارة التشغيل.

ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أعمال هذه اللجنة كل شخص يمكن أن يفيدها بخبراته.

المادة الثانية عشرة

تتمثل مهام اللجان الإقليمية للتكوين المهني في النشاطات التالية:

  1. –دراسة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات التكوين المهني على مستوى العمالة أو الإقليم، وإفادة اللجنة الوطنية للتكوين المهني بالاقتراحات والتوصيات التي من شأنها إيجاد الحلول الملائمة لتلك الصعوبات؛
  2. –تقديم الاقتراحات والتوصيات لإنعاش التكوين المهني؛
  3. –اقتراح التخصصات المهنية الملائمة للبيئة الاقتصادية المحلية باعتبار حاجيات الإقليم.

المادة الثالثة عشرة

تعقد اللجنة الإقليمية للتكوين المهني اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل وذلك في شهري يناير وسبتمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة الرابعة عشرة

يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني على الصعيد الإقليمي مهمة كتابة اللجنة الإقليمية للتكوين المهني كما يقوم بتنشيط أعمالها.

المادة الخامسة عشرة

تقدم اللجان الإقليمية إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني محضرا حول اجتماعاتها مرفوقا بالمستندات والمعلومات الضرورية كما توجه إليها كل سنة تقريرا حول وضعية التكوين المهني بالإقليم متضمنا أيضا التوصيات والاقتراحات التي تراها أساسية للنهوض بقطاع التكوين المهني على الصعيد المحلي.

المادة السادسة عشرة

يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.