الجزء الأول: اللجنة الوطنية للتكوين المهنيالباب الأول: تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
يعين ممثل رسمي ونائبه عن أصحاب العمل والغرف المهنية وقطاع التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني باقتراح من الهيئات التي تمثل هذه الفئات، كما يعين ممثل رسمي ونائبه عن الشغالين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma
الباب الأول: تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةيرأس اللجنة الوطنية للتكوين المهني الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله.
- المادة الثالثةيعين ممثل رسمي ونائبه عن أصحاب العمل والغرف المهنية وقطاع التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني باقتراح من الهيئات التي تمثل هذه ال
- المادة الرابعةيقوم مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بمهمة الكتابة العامة للجنة الوطنية للتكوين المهني.