الجزء الأول: اللجنة الوطنية للتكوين المهنيالباب الأول: تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
يقوم مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بمهمة الكتابة العامة للجنة الوطنية للتكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma
الباب الأول: تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةيرأس اللجنة الوطنية للتكوين المهني الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله.
- المادة الثالثةيعين ممثل رسمي ونائبه عن أصحاب العمل والغرف المهنية وقطاع التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني باقتراح من الهيئات التي تمثل هذه ال
- المادة الرابعةيقوم مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بمهمة الكتابة العامة للجنة الوطنية للتكوين المهني.