مادة madda
FR
الجزء الأول: اللجنة الوطنية للتكوين المهنيالباب الثالث: نظام عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني

المادة السادسة

من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني

تعقد اللجنة الوطنية للتكوين المهني اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال شهري مارس ونوفمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ التوصيات بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نظام عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني

المادة السادسة – المادة التاسعة
  1. المادة السادسةتعقد اللجنة الوطنية للتكوين المهني اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال شهري مارس ونوفمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ التوصيات بحضور الأغلبية النس
  2. المادة السابعةيحضر الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني جدول أعمال الدورات.
  3. المادة الثامنةيعرض الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني خلاصة خطة عمل كل القطاعات المكونة في دورة مارس ويقدم في دورة نوفمبر تقريرا عن وضعية التكوين المهني في البلاد يتضم
  4. المادة التاسعةيمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتكوين المهني تعيين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمعالجة بعض القضايا المرتبطة بالتكوين المهني.
فهرس النص كاملا · 16 مادة