الجزء الأول: اللجنة الوطنية للتكوين المهنيالباب الثالث: نظام عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
ف 1يحضر الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني جدول أعمال الدورات.
ف 2ويقوم من أجل هذا بجمع المستندات الضرورية للأشغال وعلى وجه الخصوص التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية واللجان الإقليمية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين التاسعة (9) والعاشرة (10) من هذا المرسوم وكذا التقارير المتعلقة بنشاطات الوزارات في مجال التكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma
الباب الثالث: نظام عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة السادسة – المادة التاسعة- المادة السادسةتعقد اللجنة الوطنية للتكوين المهني اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال شهري مارس ونوفمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ التوصيات بحضور الأغلبية النس
- المادة السابعةيحضر الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني جدول أعمال الدورات.
- المادة الثامنةيعرض الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني خلاصة خطة عمل كل القطاعات المكونة في دورة مارس ويقدم في دورة نوفمبر تقريرا عن وضعية التكوين المهني في البلاد يتضم
- المادة التاسعةيمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتكوين المهني تعيين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمعالجة بعض القضايا المرتبطة بالتكوين المهني.