مادة madda
FR
الجزء الأول: اللجنة الوطنية للتكوين المهنيالباب الثالث: نظام عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني

المادة الثامنة

من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني

ف 1يعرض الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني خلاصة خطة عمل كل القطاعات المكونة في دورة مارس ويقدم في دورة نوفمبر تقريرا عن وضعية التكوين المهني في البلاد يتضمن النشاطات التي قامت بها الجهات المعنية في ميدان التكوين المهني.

ف 2ويقوم الكاتب العام للجنة بالتنسيق بين نشاطات اللجان الإقليمية للتكوين المهني والسهر على تنفيذ وتتبع الاقتراحات والتوصيات طبقا لتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، كما يتكفل بنشر المعلومات المتعلقة بالتكوين المهني.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نظام عمل اللجنة الوطنية للتكوين المهني

المادة السادسة – المادة التاسعة
  1. المادة السادسةتعقد اللجنة الوطنية للتكوين المهني اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال شهري مارس ونوفمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ التوصيات بحضور الأغلبية النس
  2. المادة السابعةيحضر الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني جدول أعمال الدورات.
  3. المادة الثامنةيعرض الكاتب العام للجنة الوطنية للتكوين المهني خلاصة خطة عمل كل القطاعات المكونة في دورة مارس ويقدم في دورة نوفمبر تقريرا عن وضعية التكوين المهني في البلاد يتضم
  4. المادة التاسعةيمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتكوين المهني تعيين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمعالجة بعض القضايا المرتبطة بالتكوين المهني.
فهرس النص كاملا · 16 مادة