الجزء الأول: اللجنة الوطنية للتكوين المهنيالباب الأول: تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
ف 1يرأس اللجنة الوطنية للتكوين المهني الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله.
ف 2وتتألف هذه اللجنة من:
- أ)مسؤولين سامين مكلفين بشؤون التكوين المهني في حدود ممثل واحد عن الإدارات التالية:
- –وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
- –وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
- –وزارة السكنى؛
- –وزارة السياحة؛
- –وزارة الخارجية والتعاون؛
- –وزارة الشبيبة والرياضة؛
- –وزارة الداخلية والإعلام؛
- –وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –وزارة التربية الوطنية؛
- –وزارة الطاقة والمعادن؛
- –وزارة الصحة العمومية؛
- –وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –وزارة البريد والمواصلات؛
- –وزارة النقل؛
- –وزارة المالية؛
- –وزارة التشغيل؛
- –الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- –الوزارة المكلفة بالتخطيط؛
- –وزارة العدل؛
- –وزارة الشؤون الثقافية؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- –رئيس لجنة التربية الوطنية والتكوين المهني بمجلس النواب أو من ينوب عنه؛
- –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- ب)ممثلين (2) عن أصحاب العمل المنظمين في هيئات أو جمعيات؛
- ج)ممثلين (2) عن الشغالين؛
- د)ممثلين (2) عن الغرف المهنية؛
- ه)ممثلين (2) عن قطاع التكوين الخاص؛
- و)أعضاء مكتب المجلس الوطني للإتقان.
ف 3ويمكن للرئيس ان يستدعي لحضور أشغال هذه اللجنة كل شخص أو هيئة يمكن أن يفيدها بخبراته في ميدان التكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma
الباب الأول: تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين المهني
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةيرأس اللجنة الوطنية للتكوين المهني الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله.
- المادة الثالثةيعين ممثل رسمي ونائبه عن أصحاب العمل والغرف المهنية وقطاع التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني باقتراح من الهيئات التي تمثل هذه ال
- المادة الرابعةيقوم مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بمهمة الكتابة العامة للجنة الوطنية للتكوين المهني.