الجزء الثاني: اللجان الإقليمية للتكوين المهنيالباب الثالث: نظام عمل اللجان الإقليمية للتكوين المهني
المادة الثالثة عشرة
من مرسوم رقم 2.87.275 بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للتكوين المهني
تعقد اللجنة الإقليمية للتكوين المهني اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل وذلك في شهري يناير وسبتمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة عشرة من مرسوم رقم 2.87.275 — madda.ma
الباب الثالث: نظام عمل اللجان الإقليمية للتكوين المهني
المادة الثالثة عشرة – المادة السادسة عشرة- المادة الثالثة عشرةتعقد اللجنة الإقليمية للتكوين المهني اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل وذلك في شهري يناير وسبتمبر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الرابعة عشرةيتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني على الصعيد الإقليمي مهمة كتابة اللجنة الإقليمية للتكوين المهني كما يقوم بتنشيط أعمالها.
- المادة الخامسة عشرةتقدم اللجان الإقليمية إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني محضرا حول اجتماعاتها مرفوقا بالمستندات والمعلومات الضرورية كما توجه إليها كل سنة تقريرا حول وضعية التكوي
- المادة السادسة عشرةيعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.