المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.88.584 لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 1999
ف 1يمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لأكادير مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 2ويكون بأكادير مقر الوكالة الحضرية لا كادير.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.584 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.584 لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لأكادير مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العام
- المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 20.88.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.