مادة madda
FR

ف 1ينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.

ف 2ويدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء كل شخص طبيعي أو معنوي.

ف 3ويقيم الدعاوى القضائية ويدافع عنها باذن من مجلس الادارة.

ف 4ويدير شؤون جميع مصالح الوكالة ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بادائها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.88.584 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.584 لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لأكادير مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العام
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 20.88.
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
  5. المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد