مادة madda
FR

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:

  1. –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية التالية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.88.584 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.584 لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لأكادير مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العام
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 20.88.
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
  5. المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد