مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.756

مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992) (رقم 2.88.756)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989) .

رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات وصاية الدولة على صندوق الادخار الوطني.

المادة 2

تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات استثمارات حسابات الودائع التي يجوز لصندوق الادخار الوطني فتحها تطبيقا للمادة 3 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83 واجراءات وطرائق، وشروط فتحها والمكافأة عليها ونظام السلفات والقروض التي يسمح للصندوق المذكور بمنحها تطبيقا لأحكام المادة 3 الآنفة الذكر.

المادة 3

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق الادخار الوطني وفقا للمادة 4 من القانون المشار اليه اعلام رقم 5.83 منح سلفات عنها طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة، وتحدد في نفس القرار الطرائق التي تمنح وفقها السلفات المشار اليها اعلاه.

المادة 4

يؤهل الوزير المكلف بالمالية للموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها صندوق الادخار الوطني مع هيئات تأمين سواء كانت من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.83

المادة 5

يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.

ويضم، بالاضافة الى والي بنك المغرب أو ممثلة والمدير العام الصندوق الابداع والتدبير أو ممثله ومدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات أو ممثله:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
  4. –متصرفا يمثل مصالح الوزير الأول.

ويحضر جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية؛

مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛

مدير صندوق الادخار الوطني الذي يقوم بأعمال سكريتارية مجلس الادارة المذكور.

ووفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83 يحضر كذلك مندوب الحكومة لدى الصندوق مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.

المادة 6

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –يبت في أمر التنظيم الاداري العام لصندوق الادخار الوطني؛
  2. –يقرر احداث وكالات خاصة واقتناء العقارات اللازمة لهذا الغرض؛
  3. –يقترح الشروط والاجراءات المتعلقة بمسك مختلف استثمارات حسابات الودائع؛
  4. –يقترح شروط وحصص القروض والسلفات التي يمكن منحها لأصحاب الودائع؛
  5. –يحصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق؛
  6. –يعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 بالقانون المشار اليه اعلاه رقم 583 ؛

يحصر حسابات الصندوق ويبت في تخصيص ربح الاستغلال واستخدام الأموال الاحتياطية؛

يقترح أو يحدد مبلغ العمولات والأتاوي التي يقبضها الصندوق عن عملياته سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الأسعار؛

  1. –يرخص للمدير في ابرام افتراضات أو سلفات إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛
  2. –يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق الذي يجب أن يوافق عليه طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
  3. –يرفع كل سنة إلى الحكومة تقريرا عن نشاط الصندوق.

المادة 7

يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة المالية الموالية وحصر التوجهات الجديدة.

ويجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها اليه رئيسه من تلقاء نفسه أو يطلب من نصف أعضاء المجلس أو من مدير الصندوق.

المادة 8

وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا كان ما لا يقل عن ثلث أعضائه حاضرين أو ممثلين فيها، وتصدر المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين فإن تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 9

وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للبريد والمواصلات، مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية أو ممثله.

ويحضر مدير الصندوق اجتماعات اللجنة المذكورة بصفة استشارية ويقوم بأعمال سكريتاريتها.

وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 5.63 يحضر كذلك مندوب الحكومة لدى الصندوق مداولات اللجنة الادارية بصفة استشارية.

وترأس اللجنة الإدارية السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات.

المادة 10

تناط بمدير الصندوق المهام التالية:

  1. –يدبر شؤون جميع مصالح الصندوق وينسق أعمالها ويعمل باسم الصندوق.
  2. –يباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالصندوق في دائرة التقيد بمقررات مجلس الادارة واللجنة الادارية ان اقتضى الحال؛
  3. –يمثل الصندوق ازاء الدولة وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويقوم بجميع الاعمال التحفيظية؛
  4. –يمثل الصندوق أمام المحاكم ويقيم الدعاوي القضائية المتعلقة بالدفاع عن مصالح الصندوق، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الادارة؛
  5. –يوظف ويعين مستخدمي الصندوق وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وباعتباره امرا بالصرف يلتزم المدير بدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على امساك النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق وموارده ويجوز للمدير، وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار اليه اعلاء يقم 5.63 أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادته في الصندوق.

المادة 11

مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 يعين بمرسوم يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 12

يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا.

وتنجز عمليات الصندوق سواء من قبل وكالته الخاصة أو مكاتب البريد المؤهلة لتمثيله في إطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63

المادة 13

تطبيقا للمادة 12 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 583 يجب على صندوق الادخار الوطني أن يودع لدى صندوق الايداع والتدبير، جميع المبالغ التي يتسلمها من المودعين ما عدا ما يحتاج اليه من ذلك لأداء المبالغ المسترجعة والمنح السلفات والقروض المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المذكور.

المادة 14

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي لصندوق الادخار الوطني بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.

المادة 15

تحدد بمقرر الوزير الأول قائمة المشاريع الخيرية الوطنية المدعوة لاستفادة من نصف المبالغ التي لحقها التقادم عملا بالمادة 22 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.63.

المادة 16

تنسخ جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية لأحكام هذا المرسوم لاسيما منها:

  1. –المرسوم رقم 2.58.1214 الصادر في 3 شعبان 1378 (12 فبراير 1959) بتحديد اجراءات تطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.266 الصادر في فاتح شعبان 1376 (10 فبراير 1959) بإحداث صندوق التوفير الوطني ؛
  2. –المرسوم رقم 2.63.003 الصادر في فاتح ذي القعدة 1362 (26 مارس 1963) في شأن فتح حساب يتضمن عمليات صندوق التوفير الوطني، كما وقع تغييره او تتميمه.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف وزير البريد والمواصلات، الامضاء: محند العنصر.

وزير المالية.

الامضاء محمد برادة.