الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 7
ف 1يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة المالية الموالية وحصر التوجهات الجديدة.
ف 2ويجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها اليه رئيسه من تلقاء نفسه أو يطلب من نصف أعضاء المجلس أو من مدير الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- المادة 6يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة
- المادة 8وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا كان ما لا يقل عن ثلث أعضائه حاضرين أو ممثلين فيها، وتصدر المقررات
- المادة 9وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيد
- المادة 10تناط بمدير الصندوق المهام التالية:
- المادة 11مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 يعين بمرسوم يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 12يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا.