الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 5
ف 1يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
ف 2ويضم، بالاضافة الى والي بنك المغرب أو ممثلة والمدير العام الصندوق الابداع والتدبير أو ممثله ومدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات أو ممثله:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
- –متصرفا يمثل مصالح الوزير الأول.
ف 3ويحضر جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية؛
ف 4مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
ف 5مدير صندوق الادخار الوطني الذي يقوم بأعمال سكريتارية مجلس الادارة المذكور.
ف 6ووفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83 يحضر كذلك مندوب الحكومة لدى الصندوق مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية.
ف 7ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- المادة 6يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة
- المادة 8وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا كان ما لا يقل عن ثلث أعضائه حاضرين أو ممثلين فيها، وتصدر المقررات
- المادة 9وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيد
- المادة 10تناط بمدير الصندوق المهام التالية:
- المادة 11مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 يعين بمرسوم يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 12يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا.