الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 10
ف 1تناط بمدير الصندوق المهام التالية:
- –يدبر شؤون جميع مصالح الصندوق وينسق أعمالها ويعمل باسم الصندوق.
- –يباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالصندوق في دائرة التقيد بمقررات مجلس الادارة واللجنة الادارية ان اقتضى الحال؛
- –يمثل الصندوق ازاء الدولة وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويقوم بجميع الاعمال التحفيظية؛
- –يمثل الصندوق أمام المحاكم ويقيم الدعاوي القضائية المتعلقة بالدفاع عن مصالح الصندوق، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الادارة؛
- –يوظف ويعين مستخدمي الصندوق وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2وباعتباره امرا بالصرف يلتزم المدير بدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على امساك النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق وموارده ويجوز للمدير، وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار اليه اعلاء يقم 5.63 أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادته في الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- المادة 6يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة
- المادة 8وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا كان ما لا يقل عن ثلث أعضائه حاضرين أو ممثلين فيها، وتصدر المقررات
- المادة 9وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيد
- المادة 10تناط بمدير الصندوق المهام التالية:
- المادة 11مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 يعين بمرسوم يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 12يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا.