الباب الأول: الغرض
المادة 2
تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات استثمارات حسابات الودائع التي يجوز لصندوق الادخار الوطني فتحها تطبيقا للمادة 3 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 5.83 واجراءات وطرائق، وشروط فتحها والمكافأة عليها ونظام السلفات والقروض التي يسمح للصندوق المذكور بمنحها تطبيقا لأحكام المادة 3 الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
الباب الأول: الغرض
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات استثمارات حسابات الودائع التي يجوز لصندوق الادخار الوطني
- المادة 3تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق الادخار الوطني وفقا للمادة 4 من القانون المشار اليه اعلام رقم 5.83 منح سلفات
- المادة 4يؤهل الوزير المكلف بالمالية للموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها صندوق الادخار الوطني مع هيئات تأمين سواء كانت من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص تطبي