مادة madda
FR

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق الادخار الوطني وفقا للمادة 4 من القانون المشار اليه اعلام رقم 5.83 منح سلفات عنها طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة، وتحدد في نفس القرار الطرائق التي تمنح وفقها السلفات المشار اليها اعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الغرض

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات استثمارات حسابات الودائع التي يجوز لصندوق الادخار الوطني
  2. المادة 3تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق الادخار الوطني وفقا للمادة 4 من القانون المشار اليه اعلام رقم 5.83 منح سلفات
  3. المادة 4يؤهل الوزير المكلف بالمالية للموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها صندوق الادخار الوطني مع هيئات تأمين سواء كانت من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص تطبي
فهرس النص كاملا · 17 مادة