الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 6
ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- –يبت في أمر التنظيم الاداري العام لصندوق الادخار الوطني؛
- –يقرر احداث وكالات خاصة واقتناء العقارات اللازمة لهذا الغرض؛
- –يقترح الشروط والاجراءات المتعلقة بمسك مختلف استثمارات حسابات الودائع؛
- –يقترح شروط وحصص القروض والسلفات التي يمكن منحها لأصحاب الودائع؛
- –يحصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق؛
- –يعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 بالقانون المشار اليه اعلاه رقم 583 ؛
ف 2يحصر حسابات الصندوق ويبت في تخصيص ربح الاستغلال واستخدام الأموال الاحتياطية؛
ف 3يقترح أو يحدد مبلغ العمولات والأتاوي التي يقبضها الصندوق عن عملياته سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الأسعار؛
- –يرخص للمدير في ابرام افتراضات أو سلفات إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛
- –يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق الذي يجب أن يوافق عليه طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
- –يرفع كل سنة إلى الحكومة تقريرا عن نشاط الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- المادة 6يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة
- المادة 8وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا كان ما لا يقل عن ثلث أعضائه حاضرين أو ممثلين فيها، وتصدر المقررات
- المادة 9وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيد
- المادة 10تناط بمدير الصندوق المهام التالية:
- المادة 11مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 يعين بمرسوم يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 12يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا.