مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –يبت في أمر التنظيم الاداري العام لصندوق الادخار الوطني؛
  2. –يقرر احداث وكالات خاصة واقتناء العقارات اللازمة لهذا الغرض؛
  3. –يقترح الشروط والاجراءات المتعلقة بمسك مختلف استثمارات حسابات الودائع؛
  4. –يقترح شروط وحصص القروض والسلفات التي يمكن منحها لأصحاب الودائع؛
  5. –يحصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق؛
  6. –يعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 بالقانون المشار اليه اعلاه رقم 583 ؛

ف 2يحصر حسابات الصندوق ويبت في تخصيص ربح الاستغلال واستخدام الأموال الاحتياطية؛

ف 3يقترح أو يحدد مبلغ العمولات والأتاوي التي يقبضها الصندوق عن عملياته سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الأسعار؛

  1. –يرخص للمدير في ابرام افتراضات أو سلفات إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛
  2. –يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق الذي يجب أن يوافق عليه طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
  3. –يرفع كل سنة إلى الحكومة تقريرا عن نشاط الصندوق.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.88.756 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5يدير صندوق الادخار الوطني مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
  2. المادة 6يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الادارة كلما استلزمت حاجات الصندوق ذلك، ومرتين في السنة على الأقل قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نوفمبر الدراسة ميزانية السنة
  4. المادة 8وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا كان ما لا يقل عن ثلث أعضائه حاضرين أو ممثلين فيها، وتصدر المقررات
  5. المادة 9وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 5.63 يجوز المجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة إدارية تضم بالإضافة إلى ممثلي بنك المغرب وصندوق الإيد
  6. المادة 10تناط بمدير الصندوق المهام التالية:
  7. المادة 11مندوب الحكومة لدى صندوق الادخار الوطني المحددة اختصاصاته بالمادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 5.63 يعين بمرسوم يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
  8. المادة 12يحدث صندوق الادخار الوطني وكالات في كل مكان يراه مناسبا.
فهرس النص كاملا · 17 مادة