المادة 41
من مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1نسخت.
ف 2الفصل الأول: مساعدو المتاحف من المادة 42 إلى المادة 456 نسخت.
ف 3الفصل الثاني: محافظو المتاحف
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
المادة 1 – المادة 115- المادة 1يتألف موظفو وزارة الشؤون الثقافية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بالإدارات العمومية من الهيئات الخاصة التالية:
- المادة 41نسخت.
- المادة 46نسخت.
- المادة 47نسخت.
- المادة 48نسخت.
- المادة 49نسخت.
- المادة 50نسخت.
- المادة 51نسخت.
- المادة 52نسخت.
- المادة 53نسخت.
- المادة 67يتألف موظفو التفتيش والتعليم الفني من الأطر التالية:
- المادة 68يعهد إلى معلمي التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
- المادة 69يشتمل إطار معلمي التعليم الفني على أربع درجات:
- المادة 70يوظف معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة مباشرة بناء على المؤهلات من بين:
- المادة 71يوظف ويعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة:
- المادة 72يعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية:
- المادة 73يعين معلموا التعليم الفني من الدرجة الأولى:
- المادة 74يعهد إلى أساتذة التعليم الفني المساعدين بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
- المادة 75يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني المساعدون على ثلاث درجات:
- المادة 76يوظف أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة بناء على المؤهلات من بين:
- المادة 77يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية:
- المادة 78يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية الذين قضوا 10
- المادة 79يعهد إلى أساتذة التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
- المادة 80يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني على ثلاث درجات:
- المادة 81يوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية: