المادة 83
من مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
ف 1يعين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ف 2ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.
ف 3ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ف 4وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.
ف 5وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.
ف 6تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.
ف 7الفصل الرابع: مفتشو التعليم الفني
طريقة الإحالةالمادة 83 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
المادة 1 – المادة 115- المادة 71يوظف ويعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة:
- المادة 72يعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية:
- المادة 73يعين معلموا التعليم الفني من الدرجة الأولى:
- المادة 74يعهد إلى أساتذة التعليم الفني المساعدين بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
- المادة 75يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني المساعدون على ثلاث درجات:
- المادة 76يوظف أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة بناء على المؤهلات من بين:
- المادة 77يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية:
- المادة 78يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية الذين قضوا 10
- المادة 79يعهد إلى أساتذة التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
- المادة 80يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني على ثلاث درجات:
- المادة 81يوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية:
- المادة 82يعين ويوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى:
- المادة 83يعين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخد
- المادة 84يعهد إلى مفتشي التعليم الفني حسب تخصصهم بتفتيش موظفي التعليم الفني العاملين بمؤسسات التأهيل والتعليم الفني التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وتأطيرهم ومراقبتهم الب
- المادة 85يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين:
- المادة 86يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
- المادة 87يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة
- المادة 88يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكل
- المادة 89يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- المادة 96يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شه
- المادة 97نسخت.
- المادة 98يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من التعويضات المحددة حسب الجدولين التالين.
- المادة 99يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و 53 و 66 ومفت
- المادة 100يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمل
- المادة 101يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.