المادة 98
من مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
ف 1يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من التعويضات المحددة حسب الجدولين التالين.
- 1-المزاولون لمهام التدريس أو التفتيش:
ف 2المبالغ الشهرية بالدرهم الأطر والدرجات الخاضعة للنظام التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعويض التعويض ابتداء من ابتداء من عن الأعباء عن التأطير الثقافة فاتح يوليو فاتح يوليو 2024 2025 مفتش التعليم الفني ممتاز وأستاذ التعليم الفني من الدرجة الممتازة:
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 2.......
ف 39.437 10.758 1.000 5.500
- –من الرتبة 3 فما فوق............
ف 410.332 12.677 1.000 5.500 مفتش التعليم الفني وأستاذ التعليم الفني من الدرجة الأولى وأستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الأولى:
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 5........ 7.475 6.251 1.000 950
- –من الرتبة 6 فما فوق............. 9.060 7.717 1.000 3.600 أستاذ التعليم الفني من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية ومعلم التعليم الفني من الدرجة الأولى:
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 5....... 4.696 5.741 1.000 -
- –من الرتبة 6 فما فوق............ 4.791 5.928 1.000 700 أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثالثة ومعلم التعليم الفني من الدرجة الثانية:
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 5....... 4.272 5.276 305 -
- –من الرتبة 6 فما فوق ........... 4.291 5.315 305 - معلم التعليم الفني من الدرجة الثالثة:
- –من الرتبة 1 إلى الرتبة 5....... 4.005 5.052 305 -
- –من الرتبة 6 فما فوق ........... 4.098 5.084 305 - معلم التعليم الفني من الدرجة الرابعة:
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 5....... 3.754 4.736 305 -
- –من الرتبة 6 فما فوق....... 3.841 4.766 305 -
- 2-المزاولون لمهام أخرى:
ف 5المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التعليم أو الأطر والدرجات الخاضعة للنظام الأساسي التعويض عن التدرج الخاص بموظفي وزارة الثقافة الإداري التعويض التعويض ابتداء من ابتداء من عن الأعباء عن التأطير فاتح يوليو فاتح يوليو 2025 2024 مفتش التعليم الفني ممتاز وأستاذ التعليم 8.996 9.877 1.000 5.500 الفني من الدرجة الممتازة مفتش التعليم الفني وأستاذ التعليم الفني من الدرجة الأولى وأستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الأولى:
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 5 5.880 6.638 1.000 950
- –من الرتبة 6 فما فوق 7.264 8.171 1.000 3.600 أستاذ التعليم الفني من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية ومعلم التعليم الفني من الدرجة الأولى:
ف 64.371 5.062 1.000 -
- –من الرتبة 1 الى الرتبة 5..........
ف 74.421 5.187 1.000 700
- –من الرتبة 6 فما فوق ..............
ف 8أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثالثة ومعلم التعليم الفني من الدرجة 4.228 4.912 350 - الثانية معلم التعليم الفني من الدرجة الثالثة 4.029 4.681 305 - معلم التعليم الفني من الدرجة الرابعة 3.737 4.467 305 - الباب التاسع: أحكام متنوعة الفصل الأول إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني
طريقة الإحالةالمادة 98 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
المادة 1 – المادة 115- المادة 80يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني على ثلاث درجات:
- المادة 81يوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية:
- المادة 82يعين ويوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى:
- المادة 83يعين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخد
- المادة 84يعهد إلى مفتشي التعليم الفني حسب تخصصهم بتفتيش موظفي التعليم الفني العاملين بمؤسسات التأهيل والتعليم الفني التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وتأطيرهم ومراقبتهم الب
- المادة 85يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين:
- المادة 86يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
- المادة 87يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة
- المادة 88يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكل
- المادة 89يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- المادة 96يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شه
- المادة 97نسخت.
- المادة 98يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من التعويضات المحددة حسب الجدولين التالين.
- المادة 99يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و 53 و 66 ومفت
- المادة 100يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمل
- المادة 101يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة 102يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها في المواد 68 و 74 و 79 بالنسبة للأولى والمادة
- المادة 103يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في هذا المرسوم المترشحون
- المادة 104تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات وكذا شروط نيل مختلف شهادات الأهلية البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الح
- المادة 105لا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من أريع مرات في نفس المباراة أو شهادة الأهلية البيداغوجية أو امتحان الأهلية المهنية.
- المادة 106يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية وفقا للأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد مواف
- المادة 107يعلن عن الترقية في الرتبة والدرجة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة ال
- المادة 108يعين المترشحون في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء تدريب لمدة سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.
- المادة 109بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 108 أعلاه يعفى الموظفون المرسمون في إحدى الأطر التابعة للهيئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من فترة التد
- المادة 110الموظفون المتدربون الذين استنفذوا عدد الدورات لنيل شهادة الأهلية البيداغوجية وكذا فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 108 من هذا المرسوم ولم يقع ترسيمهم يمكن إ