المادة 102
من مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها في المواد 68 و 74 و 79 بالنسبة للأولى والمادة 99 بالنسبة للثانية.
ف 2الفصل الثاني: التوظيف والترقية
طريقة الإحالةالمادة 102 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
المادة 1 – المادة 115- المادة 84يعهد إلى مفتشي التعليم الفني حسب تخصصهم بتفتيش موظفي التعليم الفني العاملين بمؤسسات التأهيل والتعليم الفني التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وتأطيرهم ومراقبتهم الب
- المادة 85يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين:
- المادة 86يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
- المادة 87يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة
- المادة 88يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكل
- المادة 89يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- المادة 96يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شه
- المادة 97نسخت.
- المادة 98يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من التعويضات المحددة حسب الجدولين التالين.
- المادة 99يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و 53 و 66 ومفت
- المادة 100يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمل
- المادة 101يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة 102يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها في المواد 68 و 74 و 79 بالنسبة للأولى والمادة
- المادة 103يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في هذا المرسوم المترشحون
- المادة 104تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات وكذا شروط نيل مختلف شهادات الأهلية البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الح
- المادة 105لا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من أريع مرات في نفس المباراة أو شهادة الأهلية البيداغوجية أو امتحان الأهلية المهنية.
- المادة 106يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية وفقا للأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد مواف
- المادة 107يعلن عن الترقية في الرتبة والدرجة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة ال
- المادة 108يعين المترشحون في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء تدريب لمدة سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.
- المادة 109بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 108 أعلاه يعفى الموظفون المرسمون في إحدى الأطر التابعة للهيئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من فترة التد
- المادة 110الموظفون المتدربون الذين استنفذوا عدد الدورات لنيل شهادة الأهلية البيداغوجية وكذا فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 108 من هذا المرسوم ولم يقع ترسيمهم يمكن إ
- المادة 111يبقى موظفو وزارة الشؤون الثقافية خاضعين فيما يخص الرخصة الإدارية لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي
- المادة 112يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون بوزارة الشؤون الثقافية المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأطر المنصوص عليها في هذا النص وفقا لاستنتاجات لجنة تت
- المادة 113يعين الموظفون المدمجون عملا بالمادة 112 في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.
- المادة 114يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام النظامية المخالفة.