مادة madda
FR

ف 1يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ف 2ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب مفتشي التعليم الفني المقيدة في الميزانية.

ف 3ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ف 4وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.

ف 5وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.

ف 6تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

ف 7الباب السادس: موظفو التنشيط 10 نسخ.

ف 8الباب السابع: الموظفون الخارجون عن النظام الأساسي

طريقة الإحالةالمادة 89 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية

المادة 1 – المادة 115
  1. المادة 77يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية:
  2. المادة 78يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية الذين قضوا 10
  3. المادة 79يعهد إلى أساتذة التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
  4. المادة 80يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني على ثلاث درجات:
  5. المادة 81يوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية:
  6. المادة 82يعين ويوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى:
  7. المادة 83يعين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخد
  8. المادة 84يعهد إلى مفتشي التعليم الفني حسب تخصصهم بتفتيش موظفي التعليم الفني العاملين بمؤسسات التأهيل والتعليم الفني التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وتأطيرهم ومراقبتهم الب
  9. المادة 85يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين:
  10. المادة 86يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
  11. المادة 87يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة
  12. المادة 88يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكل
  13. المادة 89يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  14. المادة 96يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شه
  15. المادة 97نسخت.
  16. المادة 98يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من التعويضات المحددة حسب الجدولين التالين.
  17. المادة 99يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و 53 و 66 ومفت
  18. المادة 100يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمل
  19. المادة 101يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  20. المادة 102يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها في المواد 68 و 74 و 79 بالنسبة للأولى والمادة
  21. المادة 103يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في هذا المرسوم المترشحون
  22. المادة 104تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات وكذا شروط نيل مختلف شهادات الأهلية البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الح
  23. المادة 105لا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من أريع مرات في نفس المباراة أو شهادة الأهلية البيداغوجية أو امتحان الأهلية المهنية.
  24. المادة 106يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية وفقا للأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد مواف
  25. المادة 107يعلن عن الترقية في الرتبة والدرجة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة ال
فهرس النص كاملا · 53 مادة