المادة 115
من مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
يسند إلى وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 115 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
المادة 1 – المادة 115- المادة 85يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين:
- المادة 86يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
- المادة 87يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة
- المادة 88يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكل
- المادة 89يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- المادة 96يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شه
- المادة 97نسخت.
- المادة 98يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من التعويضات المحددة حسب الجدولين التالين.
- المادة 99يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و 53 و 66 ومفت
- المادة 100يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمل
- المادة 101يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة 102يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها في المواد 68 و 74 و 79 بالنسبة للأولى والمادة
- المادة 103يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في هذا المرسوم المترشحون
- المادة 104تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات وكذا شروط نيل مختلف شهادات الأهلية البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الح
- المادة 105لا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من أريع مرات في نفس المباراة أو شهادة الأهلية البيداغوجية أو امتحان الأهلية المهنية.
- المادة 106يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية وفقا للأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد مواف
- المادة 107يعلن عن الترقية في الرتبة والدرجة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة ال
- المادة 108يعين المترشحون في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء تدريب لمدة سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.
- المادة 109بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 108 أعلاه يعفى الموظفون المرسمون في إحدى الأطر التابعة للهيئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من فترة التد
- المادة 110الموظفون المتدربون الذين استنفذوا عدد الدورات لنيل شهادة الأهلية البيداغوجية وكذا فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 108 من هذا المرسوم ولم يقع ترسيمهم يمكن إ
- المادة 111يبقى موظفو وزارة الشؤون الثقافية خاضعين فيما يخص الرخصة الإدارية لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي
- المادة 112يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون بوزارة الشؤون الثقافية المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأطر المنصوص عليها في هذا النص وفقا لاستنتاجات لجنة تت
- المادة 113يعين الموظفون المدمجون عملا بالمادة 112 في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.
- المادة 114يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام النظامية المخالفة.
- المادة 115يسند إلى وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.