المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة
ف 1رخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا للسفينة المسلمة من أجلها ولمنطقة الصيد وأنواع الأسماك المبينة فيها.
ف 2ويجوز لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص المؤهلين لتسليم رخص الصيد تحديد النسبة المائوية للمصطادات الإضافية المسموح بها في كل رخصة من الرخص المسلمة.
ف 3ويجب على كل من له رخصة الصيد البحري أن يبلغ إلى السلطة البحرية متى طلبت ذلك ومرة في السنة على الأقل جميع المعلومات المفيدة فيما يخص أعمال الصيد التي تقوم بها السفينة.
ف 4وتحدد وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية كل سنة قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.1026 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيتولى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص الذين ينيبهم عنه تسليم رخصة الصيد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثاب
- المادة الثانيةرخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا لل
- المادة الثالثةتجدد رخصة الصيد بطلب من صاحبها خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء صلاحيتها، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
- المادة الرابعةيترتب على عدم التقيد بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه توقيف رخصة الصيد أو عدم تجديدها، ولا يرفع التوقيف المذكور إلا إذا تم الوفاء بالواجبات ا
- المادة الخامسةتحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار
- المادة السادسةتستوفي قباضة الجمارك الرسوم المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه بعد تقديم سند استيفاء تحرره السلطة التي أودع لديها طلب رخصة الصيد.
- المادة السابعةتطبق أحكام هذا المرسوم حين طلب تسليم رخصة الصيد أو تجديدها.
- المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.73.167 الصادر في 28 من شوال 1393 (24 نوفمبر 1973) في شأن تسليم رخصة الصيد وتجديدها، كما وقع تغييره ولاسيما بالمرسوم رقم 2.90.1017 بتاريخ 13 م
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير