مادة madda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار السعة الإجمالية للسفينة المسلمة عنها الرخصة ونوع الصيد الممارس:

  1. أ-فيما يخص جميع سفن الصيد:

ف 2أ-1) 75 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية وحدتين؛

ف 3أ-2) 150 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها وحدتين، ولا تزيد على 5 وحدات؛

ف 4أ-3) 200 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 5 وحدات ولا تزيد على 10 وحدات؛

ف 5أ-4) 500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 10 وحدات ولا تزيد على 25 وحدة؛

ف 6أ-5) 1.500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 25 وحدة ولا تزيد على 50 وحدة؛

ف 7أ-6) 2.500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 50 وحدة ولا تزيد على 100 وحدة؛

ف 8أ-7) 4.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛

ف 9أ-8) 15.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 150 وحدة ولا تزيد على 250 وحدة؛

ف 10أ-9) 25.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 250 وحدة ولا تزيد عن 500 وحدة؛

ف 11أ-10) 30.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 500 وحدة ولا تزيد على 1000 وحدة؛

ف 12أ-11) 40.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 1000 وحدة.

  1. ب-فيما يخص السفن التي تزيد سعتها الإجمالية على 100 وحدة وتمارس صيد رأسيات الأرجل. تضاف إلى المبالغ الوارد بيانها في - أ- أعلاه المبالغ التالية:

ف 13ب-1) 20.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛

ف 14ب-2) 25.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 150 وحدة ولا تزيد على 250 وحدة؛

ف 15ب-3) 35.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 250 وحدة.

  1. ج-فيما يخص السفن التي تزيد سعتها الإجمالية على 100 وحدة وتمارس صيد القمرون، تضاف إلى المبالغ الوارد بيانها في -أ- أعلاه المبالغ التالية:

ف 16ج-1) 20.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛

ف 17ج-2) 15.000 درهم عن كل سفينة تزيد سعتها الإجمالية على 150 وحدة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.92.1026 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتولى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص الذين ينيبهم عنه تسليم رخصة الصيد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثاب
  2. المادة الثانيةرخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا لل
  3. المادة الثالثةتجدد رخصة الصيد بطلب من صاحبها خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء صلاحيتها، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
  4. المادة الرابعةيترتب على عدم التقيد بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه توقيف رخصة الصيد أو عدم تجديدها، ولا يرفع التوقيف المذكور إلا إذا تم الوفاء بالواجبات ا
  5. المادة الخامسةتحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار
  6. المادة السادسةتستوفي قباضة الجمارك الرسوم المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه بعد تقديم سند استيفاء تحرره السلطة التي أودع لديها طلب رخصة الصيد.
  7. المادة السابعةتطبق أحكام هذا المرسوم حين طلب تسليم رخصة الصيد أو تجديدها.
  8. المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.73.167 الصادر في 28 من شوال 1393 (24 نوفمبر 1973) في شأن تسليم رخصة الصيد وتجديدها، كما وقع تغييره ولاسيما بالمرسوم رقم 2.90.1017 بتاريخ 13 م
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير
فهرس النص كاملا · 9 مواد