المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة
يترتب على عدم التقيد بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه توقيف رخصة الصيد أو عدم تجديدها، ولا يرفع التوقيف المذكور إلا إذا تم الوفاء بالواجبات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.92.1026 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيتولى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص الذين ينيبهم عنه تسليم رخصة الصيد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثاب
- المادة الثانيةرخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا لل
- المادة الثالثةتجدد رخصة الصيد بطلب من صاحبها خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء صلاحيتها، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
- المادة الرابعةيترتب على عدم التقيد بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه توقيف رخصة الصيد أو عدم تجديدها، ولا يرفع التوقيف المذكور إلا إذا تم الوفاء بالواجبات ا
- المادة الخامسةتحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار
- المادة السادسةتستوفي قباضة الجمارك الرسوم المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه بعد تقديم سند استيفاء تحرره السلطة التي أودع لديها طلب رخصة الصيد.
- المادة السابعةتطبق أحكام هذا المرسوم حين طلب تسليم رخصة الصيد أو تجديدها.
- المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.73.167 الصادر في 28 من شوال 1393 (24 نوفمبر 1973) في شأن تسليم رخصة الصيد وتجديدها، كما وقع تغييره ولاسيما بالمرسوم رقم 2.90.1017 بتاريخ 13 م
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير