المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.92.121 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والابحاث الاندلسية
ف 1يتألف المجلس الاستشاري من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو من يمثلها، رئيسا؛
- –مدير الوثائق الملكية؛
- –مدير الخزانة الحسنية؛
- –محافظ الخزانة العامة؛
- –متخصص في الدراسات التاريخية من جامعة، "عبد المالك السعدي"؛
- –مدير المركز، مقررا.
ف 2ويمكن لوزير الشؤون الثقافية، استدعاء شخصيات أخرى نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه للتراث الاندلسي.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.92.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.121 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والابحاث الاندلسية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية مؤسسة ثقافية تحت اسم "مركز الدراسات والابحاث الاندلسية"، يكون مقره بشفشاون، ويتبع مباشرة للادارة المركزية.
- المادة الثانيةتناط بالمركز المهام التالية:
- المادة الثالثةيسير "مركز الدراسات والابحاث الاندلسية"، مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة الرابعةيشتمل المركز على مجلس استشاري ومصالح تقنية وإدارية.
- المادة الخامسةيتألف المجلس الاستشاري من:
- المادة السادسةيجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والابحاث الاندلسية في دورة عادية مرة في السنة، وعند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير،
- المادة السابعةيشتمل المركز على المصالح التالية:
- المادة الثامنةيدخل مركز الدراسات والابحاث الاندلسية في حكم قسم للادارة المركزية، وتدخل المصالح التي تتألف منه في حكم مصالح الادارة المركزية.
- المادة التاسعةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح التابعة للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية