المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.92.121 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والابحاث الاندلسية
يجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والابحاث الاندلسية في دورة عادية مرة في السنة، وعند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير، كما يدلي بتوجيهاته فيما يخص نشاط وتسيير المركز.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.92.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.121 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والابحاث الاندلسية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية مؤسسة ثقافية تحت اسم "مركز الدراسات والابحاث الاندلسية"، يكون مقره بشفشاون، ويتبع مباشرة للادارة المركزية.
- المادة الثانيةتناط بالمركز المهام التالية:
- المادة الثالثةيسير "مركز الدراسات والابحاث الاندلسية"، مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة الرابعةيشتمل المركز على مجلس استشاري ومصالح تقنية وإدارية.
- المادة الخامسةيتألف المجلس الاستشاري من:
- المادة السادسةيجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والابحاث الاندلسية في دورة عادية مرة في السنة، وعند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير،
- المادة السابعةيشتمل المركز على المصالح التالية:
- المادة الثامنةيدخل مركز الدراسات والابحاث الاندلسية في حكم قسم للادارة المركزية، وتدخل المصالح التي تتألف منه في حكم مصالح الادارة المركزية.
- المادة التاسعةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح التابعة للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية