المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.92.316 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
تحدد بمبلغ ستة دراهم وستين سنتيما (6.60) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.92.316 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.316 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد بمبلغ ستة دراهم وستين سنتيما (6.60) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
- المادة الثانيةيحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34.18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 شوال 1412 (فاتح ماي 1992).