مادة madda
FR

ف 1يحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34.18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.

ف 2ويجب الا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيف منها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.316 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.92.316 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد بمبلغ ستة دراهم وستين سنتيما (6.60) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
  2. المادة الثانيةيحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34.18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 شوال 1412 (فاتح ماي 1992).
فهرس النص كاملا · 3 مواد