المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.92.316 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
ف 1يحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34.18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.
ف 2ويجب الا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيف منها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.316 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.316 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد بمبلغ ستة دراهم وستين سنتيما (6.60) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
- المادة الثانيةيحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34.18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 شوال 1412 (فاتح ماي 1992).