ف 1تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار اليها في المادة 18. ب من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعهود اليها بالوصاية على القطاع المعني بالامر.
ف 2وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma